الميرزا جواد التبريزي

31

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم [ 1 ] ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .